الأصل في البيع اللزوم
قال العلّامة في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم « 1 » .
ما هو المراد من « الأصل » في المقام ؟
قد ذكرت عدّة احتمالات :
1 - الراجح :
مستندا في تصحيحه إلى الغلبة .
وأورد عليه : أنّه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط .
وإن أراد الغلبة من حيث الزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة لأنّ الفرد المشكوك من البيع ، مشكوك من أوّل وجوده وأنّه هل هو جائز أو لازم ، فلا يفيده كون البيع في أغلب الأزمنة لازما .
2 - القاعدة المستفادة من العمومات
التي يجب الرجوع إليها عند الشك .
3 - الاستصحاب :
أي استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ .
4 - المعنى اللغوي :
بمعنى أنّ وضع البيع وأساسه عرفا على اللزوم وصيرورة المالك الأوّل كالأجنبي ، فإنّ لكلّ معاملة في نظر العقلاء طبعا خاصا ، فطبيعة العارية هو الجواز لأنّ المعير لم يقطع علاقته عن ماله ، وإنّما دفعه إلى المستعير
هامش
( 1 ) - التذكرة : 1 / 490 ، إيضاح الفوائد في شرح القواعد : 1 / 480 .