تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المختار في أحكام الخيار — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢

الأصل في البيع اللزوم

قال العلّامة في التذكرة : الأصل في البيع اللزوم « 1 » .

ما هو المراد من « الأصل » في المقام ؟

قد ذكرت عدّة احتمالات :

1 - الراجح :

مستندا في تصحيحه إلى الغلبة . وأورد عليه : أنّه إن أراد غلبة الأفراد فغالبها ينعقد جائزا لأجل خيار المجلس أو الحيوان أو الشرط . وإن أراد الغلبة من حيث الزمان فهي لا تنفع في الأفراد المشكوكة لأنّ الفرد المشكوك من البيع ، مشكوك من أوّل وجوده وأنّه هل هو جائز أو لازم ، فلا يفيده كون البيع في أغلب الأزمنة لازما .

2 - القاعدة المستفادة من العمومات

التي يجب الرجوع إليها عند الشك .

3 - الاستصحاب :

أي استصحاب بقاء أثر العقد بعد الفسخ .

4 - المعنى اللغوي :

بمعنى أنّ وضع البيع وأساسه عرفا على اللزوم وصيرورة المالك الأوّل كالأجنبي ، فإنّ لكلّ معاملة في نظر العقلاء طبعا خاصا ، فطبيعة العارية هو الجواز لأنّ المعير لم يقطع علاقته عن ماله ، وإنّما دفعه إلى المستعير
هامش
( 1 ) - التذكرة : 1 / 490 ، إيضاح الفوائد في شرح القواعد : 1 / 480 .