الأمرين ، فهل يضم ما مضى إلى ما بقي إذا لم يكن ما بقي بعد العدول عمّا بدا له ، مسافة ؟
وقد مرّ نظير المسألة في الشرط الثالث
« 1 » ومناط الحكم في كلا الموردين واحد ، وهو إذا قطع شيئاً من المسافة بين العزم المخل ، والعزم المصحح ، فلا يلحق الباقي بالسابق ، بخلاف ما إذا لم يقطع فيكون السير ، أمراً واحداً وليس السفر كالصوم حتى تعتبر فيه النية في جميع الآنات حتى في غير حال القطع .
هامش
( 1 ) . لاحظ المسألة 23 .