أو أربعة وعشرون ميلًا ، فقد ورد في رواية عيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام في حديث قال :
« في التقصير ، حدّه 24 ميلًا » . « 1 » أو مسيرة يوم ، ففي رواية علي بن يقطين ، قال :
سألت أبا الحسن الأوّل عن الرجل يخرج في سفره وهو في مسيرة يوم ، قال : يجب عليه التقصير في مسيرة يوم ، وإن كان يدور في عمله . « 2 » وأمّا القسم الثاني أي ما اجتمع فيه العنوانان :
فتارة جمع في الروايات بين بريدين مع أربعة وعشرين ميلًا ، وأُخرى بين بريدين وبياض يوم ، ففي رواية الكاهلي أنّه سمع الصادق عليه السَّلام يقول في التقصير في الصلاة بريد في بريد ، أربعة وعشرون ميلًا .
« 3 » وفي صحيحة أبي أيّوب عن الصادق عليه السَّلام قال :
سألته عن التقصير ، قال : فقال : « في بريدين أو بياض يوم » . « 4 » وأمّا القسم الثالث أي ما اجتمع فيه العناوين الثلاثة :
فتارة يشتمل على مسيرة يوم وبريدين وثمانية فراسخ ، وأُخرى على مسيرة يوم مع بريدين وأربعة وعشرين ميلًا .
ففي رواية سماعة قال :
سألته عن المسافر في كم يقصر الصلاة ؟ فقال : في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية « 5 » فراسخ . وفي مرسلة الصدوق قال :
وقد سافر رسول اللّه صلَّى الله عليه وآله وسلَّم إلى ذي خشب وهو مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان ، 24 ميلًا فقصّر وأفطر فصار سُنّة . « 6 » وبذلك يمكن القول بأنّ العناوين الأربعة متحدة مصداقاً .
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 ، 16 .
( 2 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 14 ، 16 .
( 3 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 ، 7 .
( 4 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 3 ، 7 .
( 5 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 8 ، 4 .
( 6 ) . الوسائل : الجزء 5 ، الباب 1 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 8 ، 4 .