النَّاسُ بِالْقِسْطِ
) . « 1 »
ومن جانب إنّ الناس مسلّطون على أموالهم يتقلّبون فيها كيفما شاءوا ، فإذا كان هناك تزاحم بين الحكمين الواقعيين ، كما في احتكار المحتكر أيّام الغلاء أو إجحاف أصحاب الحرف والصنعة وغيرهم ، فللحاكم الإسلامي حسب الولاية الإلهيّة الإمعان والدقة والاستشارة والمشورة في حلّ الأزمة الاجتماعية حتى يتبيّن له أنّ المقام من صغريات أيّ حكم من الحكمين ، فلو لم تحلّ العقد بالوعظ والنصيحة ، فآخر الدواء الكيّ ، أي : فتح المخازن وبيع ما احتكر بقيمة عادلة وتسعير الأجناس وغير ذلك .
الرابع : لا شكّ أنّ الناس أحرار في تجاراتهم مع الشركات الداخلية والخارجية ، إلّا أنّ إجراء ذلك ، إن كان موجباً لخلل في النظام الاقتصاديّ أو ضعف في البنية الماليّة للمسلمين ، فللحاكم تقديم أهمّ الحكمين على الآخر حسب
هامش
( 1 ) . الحديد : 25 .