المهر ، وادّعى الرجل تسليمه إليها ، فقد روى الحسن بن زياد ، قال : إذا دخل الرجل بامرأته ، ثمّ ادّعت المهر وقال : قد أعطيتك فعليها البيّنة وعليه اليمين . « 1 »
غير انّ لفيفاً من الفقهاء حملوا الرواية على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول وإلّا فالبيّنة على الزوج .
قال صاحب الجواهر : الظاهر انّ مبنى هذه النصوص على ما إذا كانت العادة الإقباض قبل الدخول ، بل قيل إنّ الأمر كذلك كان قديماً ، فيكون حينئذ ذلك من ترجيح الظاهر على الأصل . « 2 »
4 . المحقّق الأردبيلي ( المتوفّى 993 ه )
قال : ولا يمكن القول بكلية شيء بل تختلف الأحكام باعتبار الخصوصيات والأحوال والأزمان والأمكنة والأشخاص وهو ظاهر ، وباستخراج هذه الاختلافات
هامش
( 1 ) . الوسائل : الجزء 15 ، الباب 8 من أبواب المهور ، الحديث 7 .
( 2 ) . الجواهر : 31 / 133 .