3 . الشيخ الشهيد محمد بن مكي العاملي ( المتوفّى عام 86 ه )
قال : يجوز تغيير الأحكام بتغير العادات كما في النقود المتعاورة « 1 » والأوزان المتداولة ، ونفقات الزوجات والأقارب فانّها تتبع عادة ذلك الزمان الذي وقعت فيه ، وكذا تقدير العواري بالعوائد .
ومنه الاختلاف بعد الدخول في قبض الصداق ، فالمروي تقديم قول الزوج ، عملًا بما كان عليه السلف من تقديم المهر على الدخول .
ومنه : إذا قدّم بشيء قبل الدخول كان مهراً إذا لم يسم غيره ، تبعاً لتلك العادة فالآن ينبغي تقديم قول الزوجة ، واحتساب ذلك من مهر المثل . « 2 »
فقد أشار بقوله « ينبغي تقديم قول الزوجة » إلى مسألة التنازع بينهما فيما إذا ادّعت الزوجة بعد الدخول بعدم تسلم
هامش
( 1 ) . المتعاورة أي المتداولة .
( 2 ) . القواعد والفوائد : 1 / 152 ، القاعدة الخامسة ، ط النجف الأشرف .