وعلى كلّ تقدير فالحديث صريح في أنّ الاضطرار يبيح المحظور .
2 . روى الكليني بسند صحيح عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « التقية في كلّ ضرورة ، وصاحبها أعلم بها حين تنزل به » . « 1 »
3 . روى الكليني عن محمد بن مسلم وزرارة قالوا : سمعنا أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : « التقية في كلّ شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحلّه اللّه له » . « 2 »
4 . وعن الإمام الصادق ( عليه السلام ) انّه قال : « وكلّ شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية ممّا لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانّه جائز » . « 3 »
5 . وعنه ( عليه السلام ) انّه قال : « ولا حنث ولا كفّارة على من حلف تقية يدفع بذلك ظلماً عن نفسه » . « 4 »
هامش
( 1 ) . الوسائل : 11 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 1 .
( 2 ) . الوسائل : 11 ، الباب 25 من أبواب الأمر والنهي ، الحديث 2 .
( 3 ) . الكافي : 168 / 2 .
( 4 ) . الخصال : 607 .