الأُخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخر ، يراه مناقضاً .
وما نسبه إلى ابن عباس من أنّه كان يرى ميراث الأخ مع الولد ، غير ثابت ، وعلى فرض تسليمه فهو ليس بحجة .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحه 34
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني
ص۳۴
پدیدآورندگان: الشيخ جعفر السبحاني