Skip to main content

سلسلة المسائل الفقهية — Page 34

Contributors:

P.34
الأُخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخر ، يراه مناقضاً . وما نسبه إلى ابن عباس من أنّه كان يرى ميراث الأخ مع الولد ، غير ثابت ، وعلى فرض تسليمه فهو ليس بحجة .