تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 34

مساهمون:

ص٣٤
الأُخت عند الولد وتوريثها معه باسم آخر ، يراه مناقضاً . وما نسبه إلى ابن عباس من أنّه كان يرى ميراث الأخ مع الولد ، غير ثابت ، وعلى فرض تسليمه فهو ليس بحجة .