بالمعاقدة والهجرة وغير ذلك من الأسباب ، فقد كانوا يتوارثون بالمؤاخاة ، فانّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان قد آخى بين المهاجرين والأنصار .
ثمّ إنّ وجه الأولوية هو الأقربية ، فكلّ من كان أقرب إلى الميت في النسب كان أولى بالميراث ، سواء كان ذا سهم أو غير ذي سهم ، وسواء كان عصبة أو غير ذي عصبة . « 1 »
قال العلّامة الطباطبائي : جعل الولاية بين أُولي الأرحام والقرابات ، وهي ولاية الإرث ، فانّ سائر أقسام الولاية لا ينحصر فيما بينهم .
والآية تنسخ ولاية الإرث بالمؤاخاة التي أجراها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بين المسلمين في أوّل الهجرة ، وتُثبت الإرث بالقرابة ، سواء كان هناك ذو سهم أو لم يكن ، وكان عصبة أو لم يكن ، فالآية مطلقة كما هو ظاهر . « 2 »
وقد استدلّ بالآية بعض الفقهاء والمفسّرين في مورد
هامش
( 1 ) - مجمع البيان : 563 / 2 .
( 2 ) - الميزان : 142 / 9 .