الرابع : ذكر نماذج من صور العول
ذكر الفقهاء للعول صوراً مختلفة نذكر بعضها روماً للاختصار :
1 . زوج وأُختان : للزوج النصف أي الثلاثة من ستة ، وللُاختين الثلثان أي الأربعة منها . ومن المعلوم أنّ المال ليس فيه نصف وثلثان فلو أُخذ من الست ، النصفُ ، لا يفي الباقي بالثلثين وهكذا العكس ، فتعول السهام إلى السبعة ( 7 34 ) .
ففي المذهب الإمامي يقدّم الزوج فيعطى له النصف والباقي للأُختين ، وأمّا القائل بالعول فهو يقسّم التركة إلى سبعة سهام ، مكان الستة فيعطي للزوج ثلاثة سهام ، وللُاختين أربعة سهام لكن من السبعة ، وبذلك يُدخل النقص على الجميع ، فلا الزوج ورث النصف الحقيقي ولا الأُختان ، الثلثين ، بل أخذ كل أقل من سهامه .
2 . تلك الصورة ومعهما أُخت واحدة من الأُم فريضتها السدس ، ومن المعلوم أنّ التركة لا تفي بالنصف والثلثين