وذهب ابن عباس إلى مثل ذلك وقال به أيضاً عطاء بن أبي رباح وحكى الفقهاء من العامة هذا المذهب عن محمد بن علي بن الحسين الباقر ( عليه السلام ) ومحمد بن الحنفية ، وهو مذهب داود بن علي الاصفهاني .
وقال باقي الفقهاء : إنّ المال إذا ضاق عن سهام الورثة قُسِّم بينهم على قدر سهامهم كما يفعل في الديون والوصايا إذا ضاقت التركة عنها . « 1 »
وقال في الناصريات : وذهب أصحابنا بلا خلاف انّ الفرائض لا تعول ، ووافقنا على ذلك ابن عباس ، وداود بن علي الاصفهاني ، وخالفنا باقي الفقهاء . « 2 »
وقال الشيخ في « الخلاف » : العول عندنا باطل فكلّ مسألة تعول على مذهب المخالفين فالقول عندنا فيها بخلاف ما قالوه . وبه قال ابن عباس فانّه لم يُعْولْ المسائل وأدخل النقص على البنات وبنات الابن والأخوات للأب والأُمّ أو للأب ، وبه قال محمد بن الحنفية ، ومحمد بن علي بن الحسين
هامش
( 1 ) . الانتصار : 561 562 .
( 2 ) . الناصريات : 403 ، المسألة 190 .