7 . روى ابن ماجة : حدّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون : أنبأنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن شهر بن حوشب ، عن عبد الرحمن بن غنم ، عن عمرو بن خارجة : أنّ النبيّ خطبهم وهو على راحلته ، وإنّ راحلته لتقصع بجرّتها ، وإنّ لُغامَها ليسيل بين كتفيَّ ، قال : إنّ اللّه قسّم لكلّ وارث نصيبه من الميراث ، فلا يجوز لوارث وصية ، والولد للفراش . . .
الإسناد مشتمل على شهر بن حوشب ، وقد مرّ الكلام فيه .
8 . حدثنا هشام بن عمّار ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا شرحبيل بن مسلم الخولاني : سمعت أبا أُمامة الباهلي يقول : سمعت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يقول في خطبته ، عام حجّة الوداع : إنّ اللّه قد أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ، فلا وصية لوارث .
وفي الاسناد إسماعيل بن عياش ، وقد عرفت حاله .
9 . حدثنا هشام بن عمّار ، حدثنا محمد بن شعيب بن شابور ، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر ، عن سعيد بن أبي
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 27
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٧