المفروض انّ الحيض لم يقبل بعد ، ولعلّ هذا دليل على عدم صحّة تفسير (
لِعِدَّتِهِنَّ
) بالحيضات وتعيّن تفسيرها بالأطهار .
وعلى كلّ تقدير فالآية ظاهرة في شرطية الطهارة في صحّة الطلاق ، سواء أفسرت « العدّة » بالأطهار أو بالحيضات .
الاستدلال بالسنّة
تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت ( عليهم السلام ) على اشتراط الطهارة .
روى الكليني بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : « كلّ طلاق لغير السنّة فليس بطلاق ، أن يطلّقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق » . « 1 »
هذا ما لدى الشيعة وأمّا ما لدى السنّة فالمهم لديهم في
هامش
( 1 ) - الوسائل : 15 ، الباب 8 من أبواب مقدّمات الطلاق ، الحديث 9 ، وغيره .