تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 22

مساهمون:

ص٢٢

[ قبل الخوض في المقصود نقدم أُموراً ]

الأوّل : ليس للطلاق إلّا صيغة واحدة

ذهبت الإمامية تبعاً لأئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) إلى أنّه ليس للطلاق إلّا صيغة واحدة ، روى بكير بن أعين عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : « ليس الطلاق إلّا أن يقول الرجل لها وهي طاهر من غير جماع : أنت طالق ، ويشهد شاهدي عدل ، وكلّ ما سوى ذلك فهو ملغى » . « 1 » خلافاً لأهل السنّة فقد أجازوا الطلاق بكلّ ما دلّ عليه لفظاً ، وكتابة ، وصراحة ، وكناية مثل : أنت عليّ حرام ، أو أنت بريّة ، أو اذهبي فتزوجي ، أو حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، إلى غير ذلك من الصيغ . وللبحث في تعيّن الصيغة الواحدة أو كفاية كلّ ما دلّ على الطلاق ، مقام آخر .

الثاني : تسويد الصفحات بأقسام الحلف بالطلاق

ذهبت الإمامية إلى بطلان الحلف بالطلاق ، لأنّه من
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة : 15 ، الباب 16 من أبواب مقدّمات الطلاق وشرائطه ، الحديث 1 .