طالق ، وإن كلّمت طويلًا فأنت طالق ، وإن كلّمت أسود فأنت طالق ، فكلّمت رجلًا أسود طويلًا ، طلّقت ثلاثاً . « 1 »
إلى غير ذلك من الصور التي لا يترتب على نقلها سوى إضاعة الوقت والورق .
الثالث : بطلان الحلف بالطلاق عند البعض
المشهور عند أهل السنّة هو صحّة الطلاق بالحلف به ، ومع ذلك ذهب لفيف من الصحابة والتابعين إلى كونه باطلًا ، ووافقهم بعض المتأخّرين من الظاهريين كابن حزم ، وابن تيمية من الحنابلة .
قال ابن حزم : وصحّ خلاف ذلك ( وقوع الطلاق باليمين ) عن السلف .
1 . روينا من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن : انّ رجلًا تزوّج امرأة وأراد سفراً فأخذها أهل امرأته فجعلها طالقاً إن لم يبعث بنفقتها إلى شهر ، فجاء الأجل ولم
هامش
( 1 ) - المغني : 369 / 7 376 .