الظاهريّين المخالفين لإجماع الأُمّة المنكرين للقياس خالفوا ذلك إلى أن قال : ولكنّهم قد سبقهم الإجماع . « 1 »
أدلّة القائل بالبطلان
الأوّل : الطلاق المشروط غير مسنون
إنّ تعليق الطلاق بالشرط غير مسنون ، والمشروع في كيفية الطلاق غيره ، فيجب أن لا تتعلّق به حكم الفرقة ، لأنّ الفرقة حكم شرعي ، والشرع هو الطريق إليه ، وإذا انتفى الدليل الشرعي ، انتفى الحكم الشرعي .
الثاني : مقتضى الاستصحاب بقاء الزوجية
ثبوت الزوجية متيقّن ، فلا ينتقل عنه إلى التحريم إلّا بيقين ولا يقين في الطلاق المشروط . « 2 »
هامش
( 1 ) - الدرة المضيئة : 155 156 .
( 2 ) - الانتصار : 298 299 .