طالق ، أو إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق .
2 . قسم يعلّق على وجه اليمين وهو الذي يُقصد به الحثّ أو المنع ، كما إذا قال : إن كلّمتِ فلاناً فأنت طالق ، أو إن ذهبت إلى دار عدوي فأنت طالق ، وربّما يكون المقصود حمل المخاطب على الثقة بكلام الحالف فيقول مَثلًا عند نقطة التفتيش : « ليس في حقيبتي ما هو ممنوع ولو كان فزوجتي طالق » .
ونركز على البحث في القسم الأوّل ونحيل البحث في القسم الثاني ، إلى المسألة الآتية .
فنقول : إنّ للشروط تقسيمات :
1 . ما تتوقّف عليه صحّة الطلاق ككونها زوجة ويقول : إن كنت زوجتي فأنت طالق وما لا تتوقف عليه كقدوم الحاج .
2 . ما يعلم المطلق بوجوده عند الطلاق ، كتعليقه بكون هذا اليوم يوم الجمعة ، وأُخرى ما يشكّ في وجوده .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 6
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٦