تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢

أدلّة القائل بصحّة الطلاق ثلاثاً

استدلّ القائل بجواز إرسال الثلاث دفعة أو مفرقة بالكتاب تارة والسنّة أُخرى والإجماع ثالثة . أمّا الكتاب فبالآيات التالية : 1 . انّ قوله سبحانه : (
أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ
) يعمّ إيقاع الطلاق الثلاث دفعة . 2 . وقوله : (
وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ
) . 3 . وقوله : (
لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ
) . 4 . وقوله تعالى : (
وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ
) . ولم يفرق في هذه الآيات بين إيقاع الواحدة والثنتين والثلاث . وقد أُجيب عن الاستدلال بأنّ هذه عمومات مخصّصة