للفراش وللعاهر الحجر » وبالاتفاق لا يثبت ، ثالثاً ولوجبت العدة عليها لقوله تعالى : (
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
) . « 1 »
يلاحظ عليه : بأنّ المستدلّ خلط آثار الشيء بمقوماته ، فالذي يضرّ هو فقدان المقومات لا بعض الآثار ، فانّ النكاح رابطة وعلقة بين الزوجين ، كما أنّ البيع رابطة بين المالين ، فالذي يجب وجوده هو ما جاء في التعريف من وجود الزوجين ، أو وجود المالين ، وأمّا ما وراء ذلك فإنّما هي آثار ربّما تترتّب ، وربّما تتخلّف ، فقد ذكر من آثار النكاح : النفقة ، والإرث ، والطلاق . وزعم أنّ فقدان واحد منها يوجب فقدان حقيقة النكاح ، ولكنّ الأمر ليس كذلك ، بشهادة الموارد التالية التي تفقد الآثار ولا تَفقد حقيقة النكاح :
1 . الزوجة الناشزة لا تجب نفقتها مع أنّها زوجة .
2 . الزوجة الصغيرة زوجة ولا تجب نفقتها .
3 . الزوجة القاتلة لا ترث الزوج مع أنّها زوجة .
هامش
( 1 ) . البقرة : 234 .