إلى أجل مسمى فآتوهن أُجورهن » . « 1 »
7 . وقال علاء الدين البغدادي في تفسيره المعروف بتفسير « الخازن » : المراد من حكم الآية هو نكاح المتعة ، وهو أن ينكح امرأة إلى مدة معلومة بشيء معلوم ، فإذا انقضت المدة بانت منه بغير طلاق ، وكان هذا في ابتداء الإسلام . « 2 »
8 . وقال الآلوسي : قراءة ابن عباس وعبد اللّه بن مسعود ، الآية : « فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى » ثمّ قال : ولا نزاع عندنا في أنّها قد حلّت ثمّ حرمت . « 3 »
وفيما ذكرنا غنى وكفاية غير انّ هؤلاء الأعاظم عفا اللّه عنّا وعنهم بين من نسب الحلية إلى صدر الإسلام كالقرطبي وابن كثير والخازن ومن نسبها إلى عام الفتح كالزمخشري والبيضاوي ، وقد عرفت أنّ نكاح المتعة كان أمراً
هامش
( 1 ) . تفسير الشوكاني : 1 / 414 كما في الغدير : 6 / 235 .
( 2 ) . تفسير الخازن : 1 / 357 .
( 3 ) . روح المعاني : 5 / 5 .