المتعة أحد القولين ، وها نحن ننقل في المقام شيئاً موجزاً .
1 . يقول الزمخشري : قيل نزلت في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتح اللّه مكة على رسوله . « 1 »
2 . قال القرطبي : قال الجمهور : إنّها نزلت في نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام . « 2 »
3 . وقال البيضاوي : نزلت الآية في المتعة التي كانت ثلاثة أيام حين فتحت مكة . « 3 »
4 . وقال ابن كثير : وقد استدِلّ بعموم الآية على نكاح المتعة ، ولا شكّ انّه كان مشروعاً في ابتداء الإسلام ثمّ نُسخ ، وقد قيل بإباحتها للضرورة وهي رواية واحدة عن الإمام أحمد . « 4 »
5 . وقال أبو السعود : نزلت في المتعة التي هي النكاح إلى وقت معلوم « 5 » وقد تعرفت على كلام الرازي تفصيلًا .
6 . وقال الشوكاني : قال الجمهور : إنّ المراد بالآية نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام ويؤيد ذلك قراءة أُبيّ بن كعب وابن عباس وسعيد بن جبير « فما استمتعتم به منهن
هامش
( 1 ) . الكشاف : 1 / 519 .
( 2 ) . الجامع لأحكام القرآن : 5 / 130 .
( 3 ) . أنوار التنزيل : 1 / 375 .
( 4 ) . تفسير ابن كثير : 1 / 474 .
( 5 ) . هامش تفسير الرازي : 2 / 251 .