شاء أفطر ، وأمّا نحن فنقول : يفطر في الحالين جميعاً ، فإن صام في حال السفر أو في حال المرض فعليه القضاء ، فانّ اللّه عزّ وجلّ يقول : (
فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ
) فهذا تفسير الصيام » . « 1 »
2 . روى الكليني بسنده عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سمّى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قوماً صاموا حين أفطر وقصّر : عصاة ، وقال : هم العصاة إلى يوم القيامة ، وانّا لنعرف أبناءهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا » . « 2 »
3 . روى الكليني عن عبيد بن زرارة قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قول اللّه عزّ جلّ (
فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ
) ، قال : « ما أبينها : من شهد الشهر فليصمه ، وإن سافر فلا يصمه » . « 3 »
هامش
( 1 ) . الكافي : 83 / 4 ، باب وجوه الصوم .
( 2 ) . الكافي : 127 / 4 ، باب كراهية الصوم في السفر ، الحديث 6 .
( 3 ) . المصدر نفسه ، الحديث 1 .