2 . وقال قوم : لا يجوز الجمع مطلقاً إلّا بعرفة ومزدلفة . وهو قول الحسن والنخعي وأبي حنيفة وصاحبيه .
3 . وقال الليث : وهو المشهور عن مالك انّ الجمع يختص بمن جدّ به السير .
4 . وقال ابن حبيب : يختص بالسائر .
5 . وقال الأوزاعي : إنّ الجمع في السفر يختصّ بمن له عذر .
6 . وقال أحمد : واختاره ابن حزم ، وهو مروي عن مالك انّه يجوز جمع التأخير دون التقديم .
هذه هي الأقوال الستة :
فإذا كانت المسألة على وجه الإجمال مورد اتّفاق الجمهور إلّا من عرفت ، فلا بدّ من البحث في مقامين :
1 . هل الجمع مختصّ بمن جدّ به السير ؟
2 . هل الجواز يختصّ بجمع التأخير ولا يعمّ
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 9
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٩