1 الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة
اتّفقت كلمة الفقهاء على رجحان الجمع بين الصلاتين في المزدلفة وعرفة من غير خلاف بينهم ، قال القرطبي : أجمعوا على أنّ الجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة أيضاً في وقت العشاء سنّة أيضاً ، وإنّما اختلفوا في الجمع في غير هذين المكانين . « 1 »
وقال ابن قدامة : قال الحسن وابن سيرين وأصحاب الرأي لا يجوز الجمع إلّا في يوم عرفة بعرفة وليلة المزدلفة بها . « 2 »
أخرج مسلم عن جابر بن عبد اللّه انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم )
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد : 170 / 1 ، تحت عنوان الفصل الثاني في الجمع .
( 2 ) . المغني : 112 / 2 .