تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الوقت لا أصل الوقت ، ولأجل ذلك ورد عن أئمّة أهل البيت أنّ التفريق أفضل من الجمع ، فنذكر في المقام بعض ما يصرح بجواز الجمع تيمّناً وتبرّكاً ، وإلّا فالمسألة من ضروريات الفقه الإمامي . 1 . روى الصدوق باسناده عن عبد اللّه بن سنان ، عن الصادق ( عليه السلام ) انّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جمع بين الظهر والعصر بأذان وإقامتين ، وجمع بين المغرب والعشاء في الحضر من غير علّة بأذان واحد وإقامتين » . « 1 » 2 . وروى أيضاً باسناده عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « إنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلّى الظهر والعصر في مكان واحد من غير علة ولا سبب ، فقال له عمر وكان أجرأ القوم عليه : أحدث في الصلاة شيء ؟ قال : لا ولكن أردت أن أوسع على أُمّتي » . « 2 »
هامش
( 1 ) . الفقيه : 186 / 1 برقم 886 . ( 2 ) . علل الشرائع : 321 ، الباب 11 .