وأكثر من يستغرب جمع الشيعة الإمامية بين الصلاتين لأجل انّه يتصور انّ الجامع يصلّي إحدى الصلاتين في غير وقتها ، ولكنّه غرب عن باله أنّه يأتي بالصلاة في غير وقت الفضيلة ولكنّه يأتي بها في وقت الإجزاء ، ولا غرو أن يكون للصلاة أوقاتاً ثلاثة .
أ . وقت الاختصاص كما في أربع ركعات من أوّل الوقت وآخره ، أو ثلاث ركعات بعد المغرب وأربع ركعات قبل نصف الليل .
ب . وقت الفضيلة ، وقد عرفت تفصيله في الظهرين والعشائين .
ج . وقت الإجزاء ، وهو مطلق ما بين الحدّين إلّا ما يختصّ بإحدى الصلاتين ، فيكون وقت الإجزاء أعمّ من وقت الفضيلة وخارجه .
وقد تضافرت الروايات عن أئمّة أهل البيت انّه إذا زالت الشمس دخل الوقتان إلّا أنّ هذه قبل هذه .
سلسلة المسائل الفقهية — صفحة 24
مساهمون: الشيخ جعفر السبحاني
ص٢٤