المسح على الخفّين اختياراً في الحضر والسفر
حُكي عن كثير من الصحابة والتابعين جواز المسح على الخفّين ، في الحضر والسفر اختياراً من دون ضرورة تقتضيه ، وانّ المكلّف مخيّر بمباشرة الرجلين بالغسل ، والخفّين بالمسح ، مع اتّفاقهم على عدم جواز المسح على الرجلين مكان الغسل اختياراً واضطراراً .
غير انّ لفيفاً من الصحابة وأئمّة أهل البيت قاطبة ، أنكروا جواز المسح على الخفّين ، أشدّ الإنكار كما ستوافيك كلماتهم وفي مقدّمتهم :
1 . الإمام علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) .