الاجماع لو خالف حيّاً . . . » ( « 1 » ) .
2 - وقال عميد الدّين في منية اللّبيب في شرح التهذيب : « وفصّل آخرون فقالوا : إن حكى عن ميّت لم يجز له العمل به ، إذ لا قول للميّت لانعقاد الإجماع الواجب اتّباعه بعد موته مع مخالفته حال حياته ، ولو كان قوله معتبراً لما كان كذلك ، فإذن لا يبقى للميّت قول . . . » ( « 2 » ) ثمّ ذكر فائدة التعرّض لمذهب المجتهدين الماضين .
3 - وقال فخر المحققين ( م 771 ه - ) في إيضاح الفوائد : « ولا يكفيه فتوى العلماء ولا تقليد المتقدّمين فإنّ الميّت لا قول له وإن كان مجتهداً » ( « 3 » ) .
4 - وقال الشهيد ( 734 - 786 ه - ) في الذكرى : « وهل يجوز العمل بالرّواية عن الميّت ، ظاهر العلماء المنع منه محتجّين بأنّه لا قول له . . . » ( « 4 » ) .
5 - وقال المحقق الثاني ( م 940 ه - ) في جامع المقاصد بعد نقل كلام العلامة : « فإنّ الميّت لا قول له وإن كان مجتهداً : ممّا يدلّ على ذلك أنّ الإجماع لا ينعقد مع خلافه حيّاً وينعقد بعد موته ، ولا يعتدّ حينئذ بخلافه » ( « 5 » ) .
وقال في رسائله : « واشترط الأكثر كونه حيّاً » .
وقال : « وما ينسبونه بزعمهم إلى المتأخّرين ممّن لم يضرب في فنّ الأُصول بسهم من جواز تقليد الموتى فهو مردود لا يلتفت إليه » ( « 6 » ) .
6 - وقال الشهيد الثاني ( 911 - 966 ه - ) في مسالكه : « وقد صرّح
هامش
( 1 ) تهذيب الوصول إلى علم الأُصول : 103 ، ولاحظ أيضاً إرشاد الأذهان : 1 / 353 .
( 2 ) منية اللبيب في شرح التهذيب ، الفصل الرّابع ، مخطوط مؤسّسة الإمام الصادق ( عليه السلام ) والمؤلّف هو ابن أُخت العلامة .
( 3 ) إيضاح الفوائد : 1 / 399 .
( 4 ) الذّكرى : 3 .
( 5 ) جامع المقاصد : 3 / 491 .
( 6 ) رسائل المحقّق الكركيّ : 1 / 80 و 2 / 252 و 3 / 50 و 109 و 177 .