الولد .
ه - - يجب على الوارث ما كان يجب على المولود له من الرزق والكسوة .
و - جواز فصل الرضيع عن الرضاع قبل الحولين عن تراض وتشاور من الوالدين ، وقد شرط رضا الوالدة لأنّها تعلم من تربية الرضيع ما لا يعلمه الوالد .
ز - يجوز للآباء طلب مراضع غير أُمّهات أبنائهم ، إمّا لإباء الأُمّهات عن الرضاع ، أو لأغراض عقلائيّة .
وعلى كل تقدير ، فمتعلّق التحريم هو فعل الواحد أي إضرار كلٌّ مستقلًا وإن لم يكن الآخر ضاراً ، وليس متعلّقه فعل الاثنين . ومع ذلك فلعلّ الإتيان ب - « تضار » بصيغة المفاعلة مكان « تضر » ، مع أنّ الأنسب هو الثاني - لما عرفت من كون متعلّق التحريم إضرار كلٌّ مستقلًا وإن لم يكن الآخر ضاراً - من جهة مظنّة كون كل منهما بصدد الإضرار بالآخر .
* * * 4 - قوله سبحانه : (
وَأَشْهِدُوا إِذا تَبايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ
) ( « 1 » ) .
فلو قرئ « لا يضارِّ » بصيغة المعلوم بكسر الراء - وإن تبدّلت إلى الفتح بعد الإدغام - كان النهي متوجّهاً إلى الكاتب والشاهد ، كأن يكتب الكاتب ما لم يمل عليه ، ويشهد الشاهد بما لم يشهده أو يمتنع عن إقامة الشهادة .
وأمّا إذا قرئ بصيغة المجهول فيكون المراد عدم الإضرار بالكاتب والشاهد ، كأن يدعى الكاتب إلى الكتابة أو الشاهد إلى الشهادة في ظرف عدم تفرّغهما لذلك ، والذيل يناسب المعنى الأوّل كما لا يخفى . وقد أُريد من صيغة المفاعلة ، الفعل من جانب واحد .
* * *
هامش
( 1 ) البقرة : 282 .