الفصل السادس خيار الرؤية
اتّفق الفقهاء على بطلان البيع الغرري ، وللتخلّص من الغرر طريقان :
1 . الرؤية والمشاهدة .
2 . التعريف والوصف .
فإذا اشترى حسَب التعريف والوصف وكان المرئيّ مطابقاً للموصوف لزم العقد ، وإلّا فللمشتري خيار الرؤية .
وقد عرّفه المحقّق بقوله : « وهو بيع الأعيان من غير مشاهدة ، ويفتقر إلى ذكر الجنس وهو القدر الذي يشترك فيه أفراد الحقيقة ، وذكر الوصف وهو الفارق بين أفراد ذلك الجنس » . « 1 »
يقول الشيخ في « الخلاف » : « بيع خيار الرؤية صحيح ، وصورته أن تقول : بعتك هذا الثوب في كُمّي أو في الصُّندوق ، فيذكر جنسه ووصفه » . « 2 »
ثمّ إنّ إحراز الوصف يتحقّق بالأُمور التالية :
هامش
( 1 ) الشرائع : 2 / 279 .
( 2 ) الخلاف : 3 ، كتاب البيوع ، المسألة 1 .