2 . أخرج البيهقي : « لا تلقوا الجلب ، فمن تلقاه واشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار » . « 1 »
وأمّا من طرقنا :
1 . روى إسحاق بن عمّار ، عن أبي عبد اللّه عليه السَّلام قال : « غبن المسترسل سحت » . « 2 » والاسترسال : الاستئناس إلى الإنسان والثقة بما يحدّثه .
2 . روى ميسر عنه قال : « غبن المؤمن حرام » . « 3 »
3 . قال الصدوق : قال الصادق عليه السَّلام : « غبن المسترسل سحت ، وغبن المؤمن حرام » . « 4 »
4 . حديث تلقّي الركبان ، فقد ورد فيه انّ صاحب السلعة بالخيار وقد تقدّم .
لكن الاستدلال بما ورد من طرقنا على صحّة البيع مع الخيار غير تامّ ، لأنّ الغبن إمّا يراد منه المعنى المصدري ، أو الزيادة الحاصلة بالبيع الغبني ؛ فعلى الأوّل تدلّ على حرمة نفس العمل ، وعلى الثاني تدلّ على حرمة الزيادة ، وعلى كلّ تقدير لا تدلّ على صحّة المعاملة وجوازها .
شرائط خيار الغبن
يشترط في خيار الغبن أمران :
الأوّل : عدم علم المغبون بالقيمة
إنّ المغبون إمّا أن يكون جاهلًا بالقيمة ، أو غافلًا عنها ، أو عالماً بغبنه ، أو
هامش
( 1 ) سنن البيهقي : 5 / 348 .
( 2 ) الوسائل : 12 ، الباب 17 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل : 12 ، الباب 17 من أبواب الخيار ، الحديث 1 و 2 .
( 4 ) الوسائل : 12 ، الباب 9 من أبواب آداب التجارة ، الحديث 4 .