التحقيق
إنّ العقود بالنسبة إلى خيار الشرط على أقسام ثلاثة :
1 . ما لا يدخله اتّفاقاً .
2 . ما يدخله اتّفاقاً .
3 . ما اختلف فيه .
أُذكر مصاديق هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ في كتاب المتاجر ، قسم الخيارات ، ص 233 طبعة تبريز .
ثمّ إنّ من أقسام خيار الشرط ، شرط الاستيمار فأوضح لنا ما هو المراد من هذا الشرط المذكور ص 229 من كتاب المتاجر ؟