تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات موجزة في الخيارات والشروط — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد عليّ ، فقال : « لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردّها عليه » قلت : فانّها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة ، لمن تكون الغلة ؟ فقال : « الغلة للمشتري ، ألا ترى انّه لو احترقت لكانت من ماله » . « 1 » ثمّ إنّ مورد الروايات وإن كان اشتراط البائع الفسخ بردّ الثمن ، لكن يجوز للمشتري نفس ذلك الشرط وهو فسخ البيع بردّ المثمن وأخذ الثمن ، لأنّ الشرط على وفاق القاعدة فلا مانع من كلا الشرطين . غير انّ مقتضى اشتراط الفسخ من جانب البائع هو ردّ الثمن بعينه أو مثله ، لأنّ الغاية من البيع هو التصرّف في الثمن ، وهذه قرينة على أنّ المراد من الثمن هو الأعمّ من العين والمثل . وهذا بخلاف ما إذا كان الشرط من جانب المشتري ، فمقتضى الإطلاق ردّ المبيع بعينه ، فلو تلف سقط الخيار لعدم التمكّن من الشرط ، ولا يكفي ردّ البدل ، لانصراف الإطلاق في مورد المبيع إلى ردّ نفسه . نعم إذا كان المبيع من المنتوجات الصناعية التي لا يتميّز عين المبيع عن مثله كالأواني والألبسة ، فلا يبعد الاكتفاء بردّ البدل عند تلف العين .

إكمال

لا شكّ في صحّة شرط الخيار في البيع وما أشبهه من العقود اللازمة كالإجارة والمزارعة والمساقاة ، ولأجل ذلك قلنا : إنّه من الخيارات غير المختصة بالبيع .
هامش
( 1 ) الوسائل : 12 ، الباب 8 من أبواب الخيار ، الحديث 1 .