تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
شرح
على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاع » « 1 » ويؤيد ذلك ما ورد في النصوص الصحيحة من تحريم بيع المرضعة المرتضع المملوك » « 2 » . نعم ليس مقتضى العموم اقتضائه لإيجاد مصاهرة غير حاصلة ، كما في تحريم الفحل جده المرتضع النسبية ، فما اشتهر من التعبير « إن الرضاع يحرّم ما يحرم بالنسب ولا يحرم ما يحرم بالمصاهرة » » لا يستقيم ، فإن في موارد تحريم المصاهرة ، هو تحريم بالنسب أيضاً لأخذ العلقة النسبية في العناوين المحرمة بالمصاهرة ، وقد التزموا بتحريم الجمع بين الأختين من الرضاع كما دل عليه النص السابق وكذلك بقية العناوين المحرمة من المصاهرة ، إذا كان النسب الذي في تلك العناوين حصل بالرضاعة - كما دل عليه النص السابق - ويدل عليه إطلاق ما يحرم من النسب في القاعدة الشامل لما لو كان النسب تمام الموضوع أو جزء الموضوع . والمقابلة بين المحرم بالمصاهرة والمحرم بالنسب من اصطلاح الفقهاء ، وقد ورد في بعض الروايات وهو بلحاظ المقابلة بين الموارد التي تكون فيها المصاهرة دخل في التحريم بضميمة النسب ، مع موارد تمامية سببية النسب للتحريم . وما ذكروه من أمثلة عدم تحريم الرضاع لما يحرم بالمصاهرة مرادهم منها أن الرضاع لا ينزل منزلة النكاح في حالة عدم وقوع النكاح لا موارد ما لو وقع النكاح ، فإن الرضاع حينئذ ينزل منزلة الرضاع المأخوذ في موضوع التحريم بالمصاهرة . وقد يشكل على التلازم العرضي بالنص الوارد في جواز تزويج أخت الأخ من الرضاع ، كما في معتبرة يونس بن يعقوب قال : « سألت أبا عبد الله ( ع )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يحرم بالرضاع : ب 13 ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب العتق : ب 8 ، أبواب : بيع الحيوان : ب 4 .
سند العروة الوثقى - كتاب النكاح — صفحة 222 | الشيخ محمد السند / قيصر تميمى - على محمود عبادى