الامامي بتلك المرأة . وهي نتيجة في صالحه .
3 - مدرك القاعدة
ذكر الحرّ العاملي مجموعتين من الروايات التي تصلح أن تشكّل مدركا للقاعدة إحداهما : في باب الطلاق ، وثانيتهما : في باب الإرث . وهي وان كانت متعددة إلّا ان ما يدل منها على القاعدة الكليّة هو كما يلي :
1 - ما رواه الشيخ الطوسي بسنده إلى الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد اللّه بن جبلة عن غير واحد عن علي بن أبي حمزة انّه سأل أبا الحسن عليه السّلام : « المطلقة على غير السنّة « 1 » أيتزوّجها الرجل ؟
فقال : الزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهنّ فلا بأس بذلك » « 2 » .
2 - روى الصدوق عن محمّد بن علي ماجيلويه عن محمّد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمّد الأشعري عن أبيه عن الرضا عليه السّلام : « من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم » « 3 » .
ولربما يفهم من هذه الرواية النظر إلى القاعدة الثانية ، أي امضاء ما لدى كل ذوي دين من قوانين .
3 - روى محمّد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن عبد اللّه بن محرز قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام :
« رجل ترك ابنته وأخته لأبيه وأمّه فقال : المال كلّه لابنته وليس للأخت
هامش
( 1 ) أي المطلقة بطلاق فاقد للشرائط الشرعية اللازمة .
( 2 ) وسائل الشيعة باب 30 من أبواب مقدّمات الطلاق حديث 5 .
( 3 ) المصدر السابق حديث 10 .