3 - مدرك القاعدة .
4 - إباحة أو صحة واقعية .
5 - عموم القاعدة لسائر ذوي الأديان .
6 - مصاديق لقاعدة الالزام .
7 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
يقصد بالقاعدة المذكورة ان غير الشيعي إذا قام بفعل معين يعتقد بصحته - أو كان له معتقد لا يرتبط بالفعل كما ستأتي أمثلة ذلك إن شاء اللّه تعالى - وكان الشيعي لا يعتقد بصحته فله الحق في ترتيب الآثار التي هي في صالحه بالرغم من عدم اعتقاده بصحته الزاما للطرف المقابل بما يقتضيه اعتقاده .
فالزواج مثلا بلا اشهاد عادلين صحيح عندنا وباطل عندهم - حيث انّهم يشترطون الاشهاد في الزواج ولا يشترطونه في الطلاق على العكس منّا تماما - فلو فرض ان عاميّا تزوج بلا اشهاد فهو باطل في معتقده وصحيح في معتقدنا ، وما دام باطلا في معتقده فلنا الزامه بذلك وترتيب آثار البطلان عليه التي منها جواز التزوج بتلك المرأة .
وهكذا الطلاق بلا اشهاد صحيح عندهم وباطل عندنا ، فلو طلّق غير الامامي زوجته فالطلاق وان كان باطلا بنظرنا وهي بعد باقية زوجة له إلّا انّه من باب الزامه بمعتقده يصح لنا الزواج بتلك التي طلقها بلا اشهاد .
والطلاق ثلاثا بلفظ « أنت طالق ثلاثا » باطل عندنا وصحيح