1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - عموم القاعدة للشك في النجاسة الذاتية .
4 - عموم القاعدة لمورد استصحاب النجاسة .
5 - شمول القاعدة لموارد الشبهة الحكمية .
6 - قاعدة الطهارة حكم ظاهري أو واقعي .
7 - شرطية الطهارة أو مانعية النجاسة .
8 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
ان مضمون القاعدة واضح ، وهو الحكم بطهارة كل شيء يشك في طهارته وتحتمل نجاسته بنحو الحكم الظاهري المغيى بالعلم بالنجاسة ، فمتى ما تحقق العلم بالنجاسة ارتفع الحكم بالطهارة ومتى لم يتحقق لم يرتفع وكان باقيا .
إذن ليس المقصود الحكم على الأشياء بالطهارة في مرحلة الواقع بل الحكم عليها بذلك في مرحلة الظاهر ، أي ما دام لا يعلم بالطهارة والنجاسة واقعا ، ومتى ما علم اما بالطهارة واقعا أو بالنجاسة واقعا كان المدار على ذلك العلم دون قاعدة الطهارة .
2 - مدرك القاعدة
يمكن الاستدلال على القاعدة المذكورة بأمور أربعة :
1 - التمسك بموثقة عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف