في ذلك ، كشيخ الشريعة الاصفهاني والميرزا النائيني وغيرهما .
وقد بحثها الشيخ الأعظم في الرسائل « 1 » في مبحث شرائط جريان الأصول العملية الذي ذكره تحت عنوان خاتمة ، فانّه نقل عن الفاضل التوني : انّ من جملة شرائط جريان أصل البراءة عدم ترتّب ضرر على اجراء البراءة . وبهذه المناسبة أخذ بالبحث عن قاعدة لا ضرر بشكل مستقل .
وتابعه على ذلك من تأخر عنه ، فأخذوا بالبحث عنها في الموضع المذكور ، وبعضهم يطنب وبعضهم يختصر . ونحن نحاول الاختصار كي يسهل على الطالب هضم مباحثها .
ونمنهج الحديث عنها ضمن النقاط التالية :
1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - اختلاف صيغة الحديث .
4 - الجمع في الرواية أو في المروي .
5 - توضيح مفردات الحديث .
6 - المقصود من قاعدة لا ضرر .
7 - تطبيق الحديث على قضية سمرة .
8 - كيف يدفع محذور كثرة التخصيص .
9 - شمول الحديث للأحكام العدمية .
10 - وجه تقدم الحديث على الأدلّة الأوّلية .
هامش
( 1 ) بل كتب عنها رسالة مستقلة ألحقت بآخر المكاسب ، وتعرّض لها الشيخ النراقي في العائدة الرابعة من عوائد الأيام أيضا .