5 - هل تختص بحالة الشك في وجود المانع ؟
6 - يلزم احراز وقوع الفعل الجامع .
7 - الصحة عند الفاعل أو عند الحامل .
8 - تطبيقات .
1 - المقصود من القاعدة
لا يقصد بالقاعدة المذكورة ان المسلم إذا صدر منه فعل يحتمل كونه محرما يحمل على كونه مباحا ، ان هذا وان كان أمرا مسلما ولكنه ليس هو المقصود من القاعدة المذكورة ، وانما المقصود : لو صدر فعل - عقدا كان أو ايقاعا أو تطهير شيء أو صلاة استيجار أو . . . - وشك في كونه صحيحا يترتب عليه الأثر أو باطلا لا يترتب عليه أثر فباصالة الصحة يحمل على كونه صحيحا ذا اثر .
وبكلمة أخرى : ان تطهير الثوب سواء كان صحيحا أم فاسدا هو مباح وليس بمحرم ، وباصالة الصحة لا يراد اثبات كونه مباحا في مقابل كونه محرما وانما يراد اثبات كونه صحيحا ذا أثر في مقابل الفاسد الفاقد للأثر . وهذا كلّه بخلافه في اصالة الصحة بالمعنى الأول فإنه يراد بها نفي صدور الحرام ، كما لو تكلم مؤمن بكلام وشك في كونه غيبة محرمة أو غيبة مباحة فانّه بحمل فعل المسلم على المباح ينفى كونه غيبة محرمة .
2 - الفرق بينها وبين قاعدة الفراغ
عرفنا فيما سبق ان قاعدة الفراغ تقتضي حمل الفعل بعد الفراغ