وقد كتب بعض في هذه القاعدة رسالة مستقلة ، نخص بالذكر من بينهم الشيخ الاصفهاني صاحب كتاب نهاية الدراية ، حيث ذكر في ترجمته ذلك ، ولكننا لم نر الرسالة المذكورة .
والكلام عن القاعدة المذكورة يقع ضمن النقاط التالية :
1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - قاعدة اليد أصل أو أمارة .
4 - اعتبار الجهل بالحالة السابقة في أمارية اليد .
5 - حالات اليد بلحاظ المقابل .
6 - ضابط اليد .
7 - اليد على المنافع .
8 - عموم أمارية اليد في حق صاحبها .
9 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
يقصد بالقاعدة المذكورة : ان من له استيلاء على شيء بحيث كان ذلك الشيء واقعا في حوزته ويعدّ من توابعه فذلك الاستيلاء يكون أمارة على الملكية ، فمن كان لابسا لثوب يتصرف فيه تصرف الملاك ، أو له سيارة أو كتاب أو دار وأشباه ذلك ويتصرف في ذلك تصرف الملاك فذلك بنفسه يعدّ أمارة على ملكيته لذلك الشيء ، إلّا ان تقوم بينة ونحوها على الخلاف فتسقط أمارية اليد عن الاعتبار .
وبهذا نعرف المقصود من اليد ، فإنه يراد بها الكناية عن