1 - مضمون القاعدة .
2 - مدرك القاعدة .
3 - المقصود من الحرج والفرق بينه وبين الضرر .
4 - وجه تقدم القاعدة على الأدلّة الأوّلية .
5 - وهن القاعدة بكثرة التخصيص .
6 - هل المدار على رفع الحرج النوعي أو الشخصي ؟
7 - هل رفع الحرج رخصة أو عزيمة ؟
8 - هل القاعدة تعم الحكم الوضعي أيضا ؟
9 - تطبيقات .
1 - مضمون القاعدة
إذا كان المقصود من قاعدة لا ضرر قد وقع فيه الاختلاف بين الاعلام بالشكل المتقدم فان المقصود من قاعدة لا حرج لم يقع فيه الاختلاف - في حدود علمنا - فالمقصود منها : نفي كل حكم يستلزم ثبوته على العباد الحرج ، فوجوب الوضوء أو الغسل أو وجوب اعفاء اللحية أو حرمة كشف المرأة عورتها امام الطبيبة للفحص أو . . . إذا استلزم الحرج يكون مرفوعا .
والسبب في عدم الاختلاف هنا هو ان مدرك القاعدة يقول :
. . . ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ . . .
« 1 » ، وعدم جعل الحرج في الدين ليس الّا عبارة أخرى عن عدم تشريع الاحكام
هامش
( 1 ) الحج : 78 .