المتقربين بالام فهو المشهور بين الأصحاب . ووجهه : ان ذلك هو معنى العصبة لغة كما تقدمت الإشارة إلى ذلك سابقا « 1 » .
10 - واما ان الصبي والمجنون ليس من العاقلة
فهو مما لا خلاف فيه . ويدل عليه حديث رفع القلم حتى بناء على اختصاصه بقلم التكليف ، فان ثبوت الدية على العاقلة تكليف محض ومن البعيد ان يكون حكما وضعيا .
واما ان المرأة ليست من العاقلة فباعتبار اختصاص العاقلة لغة بالذكور .
11 - واما ان التقسيم يتم بالتساوي
فباعتبار ان ما دلّ على كون الدية على العاقلة يدل بنفسه على ذلك ، فان التقسيط بشكل آخر يحتاج إلى دليل ، وهو مفقود .
وقيل : ان امر التقسيم بيد الامام عليه السّلام أو نائبه .
وقيل : ان على الغني نصف دينار وعلى الفقير ربعه .
وكلاهما لا دليل عليه . والمناسب ما تقدم .
12 - واما عدم الفرق بين الغني والفقير
فلعدم الدليل على الاختصاص بالغني . اجل إذا كان الفقير عاجزا عن الدفع اختص العقل بغيره لان ثبوت الدية على العاقلة - كما تقدم - تكليف محض ، وهو لا يعم العاجز .
13 - واما عدم اختصاص العقل بالقريب
فلأن لفظ العاقلة يشمل البعيد أيضا ، ولا دليل على التقييد .
هامش
( 1 ) لاحظ مبحث العول والتعصيب من كتاب الإرث .