فقال : كل شيء يضر بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه » « 1 » وغيرهما .
واما تقييد الضمان بما إذا لم يكن ذلك لمصلحة العابرين فيمكن استفادته من صحيحة الحلبي حيث اخذت قيد الاضرار . وموردها وان كان وضع شيء لكنه لا مدخلية له جزما فتعم حفر الحفيرة أيضا .
7 - واما تعميم التفصيل المتقدم لقشر البطيخ والموز ونحوهما
فلصحيحة الحلبي المتقدمة حيث إن الوارد فيها كلمة « شيء » ، وهي مطلقة تشمل ما ذكر . بل إن قوله عليه السّلام : « كل شيء يضر بطريق . . . » يمكن ان يستفاد منه ذلك أيضا حتى لو قطعنا النظر عن اطلاق كلمة « شيء » .
العاقلة
8 - واما تفسير العاقلة بالعصبة
فهو المعروف في كلمات الفقهاء .
ويمكن استفادته من صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام :
« قضى أمير المؤمنين عليه السّلام على امرأة أعتقت رجلا واشترطت ولاءه ولها ابن فالحق ولاءه بعصبتها الذين يعقلون عنه « 2 » دون ولدها » « 3 » . وقريب من ذلك ما جاء في صحيحة الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام : « . . . فقضى بميراثه للعصبة الذين يعقلون عنه إذا احدث حدثا يكون فيه عقل » « 4 » .
9 - واما ان العصبة تختص بالمتقربين بالأب
ولا تشمل
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 19 : 181 الباب 9 من أبواب موجبات الضمان الحديث 1 .
( 2 ) المناسب : عنها ، كما جاء ذلك عند ذكر الحديث في جواهر الكلام 43 : 415 .
( 3 ) وسائل الشيعة 16 : 52 الباب 39 من أبواب العتق الحديث 1 .
( 4 ) وسائل الشيعة 16 : 53 الباب 40 من أبواب العتق الحديث 1 .