أم لا ، وسواء أبقي شيء من الرحل أم لا .
د - التمسك بمرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « سوق المسلمين كمسجدهم » « 1 » .
وفيه : انه لو قيل باعتبار السند - من جهة ان ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل الا عن ثقة حسبما ذكر الشيخ في العدة « 2 » - فالدلالة ضعيفة لان المراد منها مردد بين احتمالين ، فاما ان يكون المقصود ان سوق المسلمين كمسجدهم في أن من سبق يكون أحق من غيره ، أو يكون المقصود هو أحق من غيره ما دام شاغلا للمحل ، وكلاهما لا ينفعان .
اما الأول فلعدم تحديد مقدار الأحقية فيه .
واما الثاني فلان لازمه ارتفاع الأحقية بمفارقة المحل كما تقدم .
ومن خلال هذا يتضح ان الاستناد إلى الروايات لإثبات الحكم المذكور مشكل .
ولعل الأولى التمسك بسيرة العقلاء ، فإنها منعقدة في الأماكن العامة المشتركة على عدم سقوط الحق بمفارقة المحل بعد ابقاء شيء من الرحل فيه . وحيث إن السيرة المذكورة لم يردع عنها فتكون ممضاة وحجة .
اجل لا بدّ أن تكون فترة المفارقة قصيرة فان ذلك هو القدر المتيقن من السيرة .
10 - واما ان وضع الرحل في المسجد ونحوه قبل دخول الوقت بقصد اشغاله بعد دخول الوقت لا يولّد حقا لصاحبه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 12 : 300 الباب 17 من أبواب آداب التجارة الحديث 2 .
( 2 ) العدة في الأصول : 63 .