واما انه مع اليأس عنه يتصدق به فلان ذلك حكم مجهول المالك على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى .
5 - واما ان الحيوان إذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه
فلان الحفاظ على مال الغير لا دليل على وجوبه .
واما جواز اخذه - بالرغم من اقتضاء القاعدة عدم جوازه - فلصحيحة معاوية المتقدمة . وموردها وان كان خاصا بالشاة الا ان المستفاد من الجواب التعميم لغيرها .
واما لزوم تعريفه فلانه مقدمة للإيصال إلى المالك المفروض وجوبه . هذا مضافا إلى دلالة صحيحة علي بن جعفر - المتقدمة في احكام اللقطة الرقم 3 - على ذلك . وهي كما تدل على لزوم التعريف تدل أيضا على جواز الانتفاع مع الضمان .
6 - واما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الأمكنة العامرة
فهو مقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير من دون احراز طيب نفسه .
واما انه يضمن مع الاخذ ويلزم تعريفه ويبقى الضمان إلى أن يؤدى إلى المالك ومع اليأس عنه يتصدق به فقد اتضح مما تقدم .
5 - من احكام مجهول المالك
عنوان اللقطة لا يرادف عنوان مجهول المالك .
وحكم اللقطة ما تقدم ، في حين ان حكم المال المجهول مالكه هو الفحص عنه إلى حدّ اليأس - من دون تقيد بمدّة سنة - فان تحقق تصدق به .