تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي على المذهب الجعفري — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
واما انه مع اليأس عنه يتصدق به فلان ذلك حكم مجهول المالك على ما يأتي إن شاء اللّه تعالى .

5 - واما ان الحيوان إذا كان لا يقدر على حفظ نفسه فلا يجب اخذه

فلان الحفاظ على مال الغير لا دليل على وجوبه . واما جواز اخذه - بالرغم من اقتضاء القاعدة عدم جوازه - فلصحيحة معاوية المتقدمة . وموردها وان كان خاصا بالشاة الا ان المستفاد من الجواب التعميم لغيرها . واما لزوم تعريفه فلانه مقدمة للإيصال إلى المالك المفروض وجوبه . هذا مضافا إلى دلالة صحيحة علي بن جعفر - المتقدمة في احكام اللقطة الرقم 3 - على ذلك . وهي كما تدل على لزوم التعريف تدل أيضا على جواز الانتفاع مع الضمان .

6 - واما انه لا يجوز اخذ الحيوان الضائع في الأمكنة العامرة

فهو مقتضى قاعدة عدم جواز التصرف في مال الغير من دون احراز طيب نفسه . واما انه يضمن مع الاخذ ويلزم تعريفه ويبقى الضمان إلى أن يؤدى إلى المالك ومع اليأس عنه يتصدق به فقد اتضح مما تقدم .

5 - من احكام مجهول المالك

عنوان اللقطة لا يرادف عنوان مجهول المالك . وحكم اللقطة ما تقدم ، في حين ان حكم المال المجهول مالكه هو الفحص عنه إلى حدّ اليأس - من دون تقيد بمدّة سنة - فان تحقق تصدق به .