إذا كان شريكا فهو أحق بها بالثمن » « 1 » ، الا ان سندها يشتمل على يزيد بن إسحاق شعر ، وهو لم يوثق . اجل بناء على تمامية كبرى الجابرية بموافقة فتوى المشهور لا اشكال خصوصا إذا لاحظنا كلام صاحب الجواهر الذي يقول فيه : « لا خلاف بين الخاصة والعامة نصا وفتوى في أن الشفيع يأخذ بمثل الثمن الذي وقع عليه العقد » « 2 » .
ثم إنه يمكن ان نسلك طريقا آخر لإثبات فتوى المشهور بان يقال :
ان الروايات حيث لا اطلاق فيها من هذه الناحية فينبغي الاقتصار على القدر المتيقن ، وهو ما إذا كان البذل لما يساوي مقدار الثمن .
6 - واما انه لا يفرّق بين ان يكون مقدار الثمن مساويا للقيمة السوقية أو لا
فلإطلاق البيانين المتقدمين من هذه الناحية .
7 - واما ثبوت الشفعة في الأعيان غير المنقولة القابلة للقسمة
فهو مما لا خلاف فيه بين الأصحاب وهو القدر المتيقن من مورد حق الشفعة .
وإذا رجعنا إلى الروايات وجدنا ان بعضها يدل على ثبوت حق الشفعة في جميع الأشياء كصحيحة يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « الشفعة جائزة في كل شيء من حيوان أو ارض أو متاع » « 3 » لكنها ضعيفة بالارسال .
وإذا لاحظنا رواية عقبة بن خالد المتقدمة وجدناها تدل على ثبوت الشفعة في الدور والأراضي . وهي ضعيفة السند بعقبة نفسه
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 316 الباب 2 من أبواب الشفعة الحديث 1 .
( 2 ) جواهر الكلام 37 : 326 .
( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 319 الباب 5 من أبواب الشفعة الحديث 1 .