آية العدة ومنسوخ بها .
والروايات في المسألة كثيرة ، كصحيحة أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال للنساء : أف لكن قد كنتنّ قبل ان ابعث فيكن وان المرأة منكن إذا توفي عنها زوجها اخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ثم قالت : لا امتشط ولا اكتحل ولا اختضب حولا كاملا وانما امرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن » « 1 » وغيرها .
10 - واما التعميم بلحاظ جميع الحالات المتقدمة
فلإطلاق ما تقدم من الآية الكريمة والروايات الشريفة .
اجل دلت رواية محمد بن عمر الساباطي : « سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها . وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل ان يدخل بها قال : لا عدة عليها ، هما سواء » « 2 » على اشتراط الدخول في ثبوت عدة الوفاة ، لكنها مضافا إلى ضعف سندهما بالساباطي نفسه ساقطة عن الحجية لهجران الأصحاب لمضمونها .
11 - واما ان عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين
فهو مما لا خلاف فيه . وقد يستدل له بأنه مقتضى الجمع بين قوله تعالى :
وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً
« 3 » ، وقوله تعالى :
وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 15 : 451 الباب 30 من أبواب العدد الحديث 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة 15 : 462 الباب 35 من أبواب العدد الحديث 4 .
( 3 ) البقرة : 234 .