تكن الملازمة شرعية ، ومن هنا قيل بعدم حجية الأصل المثبت .
وعليه فالمناسب هو الحكم بالجواز تمسكا بعموم قوله تعالى :
وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ
« 1 » .
8 - واما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقا على العقد أو لاحقا
فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام : « لو أن رجلا تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح » « 2 » وغيرها .
بل يكفينا اطلاق ما دلّ على تنزيل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة إلى خاص .
شروط الرضاع المحرم
لا يوجب الرضاع انتشار الحرمة الا إذا تحققت الشروط التالية :
1 - حصول اللبن من ولادة شرعية .
2 - الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره ، كشرب اللبن المحلوب .
3 - عدم تجاوز الرضيع للحولين .
4 - خلوص اللبن فلا يكفي إذا كان ممزوجا بغيره مما يسلبه اسم اللبن .
5 - كون اللبن بتمامه من رجل واحد ، فلو ولدت المرأة من زوجها الأول وتزوجت بآخر وحملت منه وقبل ان تلد أرضعت بلبن ولادتها الأولى صبيا عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية أكملتها بخمس - اما من دون تخلل المأكول والمشروب أو مع فرض تخللهما بناء على عدم اخلال فصلهما في نشر الحرمة كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى - لم يكف ذلك
هامش
( 1 ) النساء : 24 .
( 2 ) وسائل الشيعة 14 : 302 الباب 10 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 .